النظام الأساسي للإتحاد العربي للصناعات الغذائية
[url=javascript:void(0)]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [/url]
المادة الأولى : التعاريف
يقصد بالتعابير والكلمات أدناه المعاني المبينة إزاءها:
الاتحاد : الاتحاد العربي للصناعات الغذائية .
الجمعية العمومية : مجموع الأعضاء العاملين في الاتحاد المتوفرة فيهم صفة العضوية .
المجلس : مجلس إدارة الاتحاد العربي للصناعات الغذائية .
الرئيس : رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للصناعات الغذائية .
الأمين : الأمين العام للاتحاد العربي للصناعات الغذائية .
العضو : كما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام .
النظام الأساسي : النظام الأساسي للاتحاد العربي للصناعات الغذائية المكتسب الشخصية الاعتبارية طبقاً لمصادقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
النظام الداخلي : مجموعة القواعد والتعليمات والأنظمة التي يضعها المجلس لتنفيذ أهدافه .
المادة الثانية : في أهداف الاتحاد ووسائله
1 ـ الأهداف :عنى الاتحاد العربي للصناعات الغذائية بأنشطة الصناعات الغذائية بفروعها الإنتاجية والصناعية والتجارية داخلياً وخارجياً ، وكذلك الصناعات الثانوية والتكميلية المرتبطة بها ومشتقاتها .
ويهدف الاتحاد بصورةٍ عامةٍ إلى تقديم الخدمات الأساسية للأعضاء ، عن طريق التنسيق والتكامل في مجال توفير المدخلات وتسهيل المخرجات ، وتنشيط العلاقات التجارية ، وتنمية وتنسيق العلاقات الصناعية والإدارية والفنية ، والتنسيق بين مشروعات التكامل القطرية في مجالات الصناعات الغذائية ومنتجاتها إنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً ، والعمل على إزالة الصعوبات التي تحول دون تنفيذها ، كذلك تحديد أسس وملامح التخصص القطري والإنتاجي للصناعات الغذائية ولتطوير المنشآت والشركات القائمة والعمل على استغلال كافة طاقاتها الإنتاجية في سبيل تخفيض كلف الإنتاج ورفع معدلاته .
وكذلك يهدف الاتحاد إلى متابعة التطورات التكنولوجية في مجال الصناعات الغذائية العالمي لمعاونة الأعضاء على تبادل المعرفة لغرض تطوير وتحديث الصناعات العربية الغذائية وترشيد الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية العاملة في مجال الصناعات الغذائية في أقطار الوطن العربي على أسس اقتصادية سليمة ، وتوفير المعلومات قدر الإمكان من هذه الطاقات في الأقطار الأعضاء في الاتحاد . والمعاونة على تنمية التكوين المهني والتقني للعاملين وفي تحديد أولويات الصناعات الغذائية في أقطار الوطن العربي ، والتي تستجيب لمطاليب الجماهير العربية ما يحقق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الاستيراد مع توفير فائض يسمح بالدخول في الأسواق الخارجية والتعاون مع الأجهزة والمنظمات العربية الأخرى لما يحقق التنسيق والتكامل في مجال الصناعات الغذائية والاقتصادية فيما تخلقه من مصالح مشتركة وبما توفره من إمكانيات ضخمة للتنمية الصناعية والاقتصادية وللربط بينها ، وصولاً إلى سياسات مشتركة وتعميق أوجه التعاون بين الاتحادات النوعية .
2 ـ الوسائل :يتخذ الاتحاد جميع الوسائل لتحقيق أهدافه ، وله في سبيل ذلك أن ينشىء مكاتب وفروع ومعاهد في الأقطار العربية أو غيرها ، وتدريب الكوادر في مجال الصناعات الغذائية بهدف توجيهها وحمايتها ودعمها وتطويرها ، والمساهمة في تقديم المعلومات من أجل توفير احتياجات الأعضاء من المدخلات اللازمة والأساسية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والتصنيع من مواد التغليف والتعبئة والمواد الوسيطة في داخل الوطن العربي بأسعار مناسبة ، وتسهيل تبادلها ، ومعاونة الأعضاء على تسويق منتجاتهم النهائية والثانوية ، وتقديم التوصيات اللازمة للتوفيق بين مختلف أنشطة أعضاء الاتحاد الإنتاجية والفنية والصناعية والتجارية واقتراح وسائل متابعة تنفيذ برامج التعاون بينهم في هذه المجالات ، وكذلك إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية ، وتقديم الاستشارات والمعونة للأعضاء ، وبحث مجالات تنمية الصناعات الغذائية وتنويع منتجاتها وأساليبها ومتطلباتها التكنولوجية والبشرية والاقتصادية ، واقتراح التنسيق والعمل على ترشيد أعمال التسويق والتشغيل والصيانة في مصانع وشركات ومعامل الصناعات الغذائية التي يمتلكها الأعضاء متى يطلب منه ذلك ، والعمل على توفير الإحصاءات الفنية والاقتصادية والتجارية على المستوى القومي والعالمي ما أمكن ذلك ، وتصنيفها وتحليلها ، والعمل على نشرها وتوزيعها بين الدول الأعضاء في الاتحاد ، وتسهيل تبادل البيانات والإحصاءات الفنية والاقتصادية والتجارية ، والمساهمة في الندوات والمؤتمرات العربية والدولية الخاصة بالصناعات الغذائية ومستلزماتها الضرورية ، والتعريف بتطورات الصناعة العالمية المتقدمة وتقلبات السوق العالمي ، وتوطيد الصلات مع الاتحادات النوعية والمنظمات العربية والدولية ذات الأغراض المشابهة ، وتقديم المقترحات بخصوص التشريعات العربية المتعلقة بحماية الصناعات الغذائية العربية ووسائل تداولها ونقلها ، وبحث إمكانات التعاون الدولي في هذا المجال ودراسة القدرة الاستيعابية للأسواق العربية وموسمياتها وعاونة الأعضاء على تسويق إنتاجهم في الأسواق العربية أولاً ، والأسواق الخارجية فيما بعد ؛ والمعاونة على حل الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء أو بين الأعضاء وغيرهم وممارسة التحكيم عندما يطلب منه ذلك ؛ وللاتحاد كذلك اتخاذ أية وسيلة أخرى يراها مناسبة لتحقيق أهدافه .
المادة الثالثة : العضوية وواجبات الأعضاء
1 ـ تحدد العضوية في الاتحاد على النحو التالي :
1/1 العضو العامل :وينضوي تحت هذا التعريف الشركات والهيئات والمؤسسات والمصانع والمنشآت العربية الحكومية والخاصة والمختلطة والتي يقع مجال نشاطها الرئيسي في أحد فروع تصنيع وإنتاج المواد والمنتجات الغذائية من مختلف المصادر والصناعات الثانوية والتكميلية ، ومنها الصوابين والمنظفات وغيرها ، إضافة للمؤسسات والمنشآت ذات الطبيعة التسويقية للمنتجات الغذائية بحيث لا يقل رأسمالها المستثمر عن 500000 دولار أمريكي ( نصف مليون دولار أمريكي ) .
2/1 العضو المشارك :1/2/1 من تنطبق عليه الشروط الواردة في الفقرة 1/1 من المادة الثالثة من هذا النظام ، والذي يقل رأسماله عن 500000 دولار أمريكي ( نصف مليون دولار أمريكي ) .
2/2/1 الاتحادات والغرف التجارية والصناعية والمنظمات والصناديق المتخصصة التي تشارك في أهدافها مع أهداف الاتحاد .
3/1 العضو المراقب :الهيئات والمنظمات والاتحادات العربية والدولية المتخصصة التي ترتبط مع الاتحاد بعلاقات تنسيقية وتعاونية ، وللأمين العام منح هذه العضوية لمن يرتبط الاتحاد معه بعلاقات عمل وتعاون .
4/1 يجوز للعضو الجمع بين عضوية هذا الاتحاد والاتحادات الأخرى .
2 ـ واجبات الأعضاء :على الأعضاء التعاون من أجل تحقيق أهداف الاتحاد الواردة في هذا النظام ، سيما في :
1/2 دفع الاشتراكات كما يقرها مجلس إدارة الاتحاد في مواعيدها المحددة .
2/2 العمل على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
3/2 تسهيل جمع المعلومات التي تطلبها الأمانة العامة .
4/2 وضع الإمكانات البشرية التي يتطلبها عمل الاتحاد تحت تصرف الأمين العام بشروط يتم الاتفاق عليها .
3 ـ تسعى الأقطار العربية المنضمة إلى الاتحاد إلى منح الحصانات والمزايا والإعفاءات المطبقة على العاملين في جامعة الدول العربية للعاملين في الاتحاد .
المادة الرابعة : الأجهزة العاملة في الاتحاد
يتكون الاتحاد من :
1 ـ الجمعية العمومية .
2 ـ مجلس الإدارة .
3 ـ الأمانة العامة .
1 ـ الجمعية العمومية :هي السلطة العليا في الاتحاد والتي لها الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها ، وتتألف الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين في الاتحاد ، ويشترط لصحة حضور الجمعية سداد الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة ، ويجوز للجمعية العمومية أن تسمح للعضو الذي لم يسدد الاشتراكات عن السنة المالية السابقة بحضور اجتماعاتها إذا قدم للجمعية عذراً تقبله .
وتمارس الجمعية العمومية الاختصاصات التالية :
1/1 اعتماد خطة عمل الاتحاد ، وبناءاً على تقرير يعده مجلس الإدارة .
2/1 اعتماد الميزانية السنوية للاتحاد والحسابات الختامية والمقدمة من مجلس الإدارة والتصديق عليها وإبراء ذمة أعضاء المجلس .
3/1 اعتماد التقرير السنوي الذي تعده الأمانة العامة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة .
4/1 تعديل النظام الأساسي للاتحاد ، وبناء على اقتراح مجلس الإدارة ، وبأغلبية ثلثي عدد الأعضاء .
5/1 تغيير مقر الاتحاد أو حله ، وذلك بموافقة ثلثي عدد الأعضاء العاملين ، وبثلثي عدد أصوات الأقطار العربية . وفي حالة حل الاتحاد تعين الجمعية العمومية مصفياً له ، وتؤول صافي أمواله إلى الجهة أو الجهات التي تحددها الجمعية العمومية .
6/1 أية موضوعات أخرى تتعلق بنشاط الاتحاد على أن تكون مدرجة في جدول أعمال الجمعية .
ويرأس الجمعية العمومية رئيس الاتحاد ، أو نائبه عند غياب الرئيس ، وفي حالة غيابهما يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي تختاره الجمعية ، ويتولى أمانة سرها أمين عام الاتحاد .. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية في مقر الاتحاد أو في أي قطر عربي آخر يقرّه مجلس الإدارة ، على أن يكون انعقادها سنوياً ، وبفترة أقصاها أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية في 31/12 من كل عام ، ويكون النصاب قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء . في حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة 24 ساعة ، وفي هذه الحالة يعتبر النصاب كاملاً ، ويجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع استثنائي بناء على طلب مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب يقدم إلى رئيس الاتحاد من قبل نصف أعضاء العاملين في الاتحاد من أكثر من قطر عربي .. على أن يعقد الاجتماع في هذه الحالة في فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال المقترح .
2 ـ مجلس الإدارة :
1/2 يتألف مجلس الإدارة من ممثل واحد ينتخب من قبل مجموعة الأعضاء العاملين في القطر العربي الواحد ولكافة الأقطار العربية الممثلة في الاتحاد .
2/2 ينتخب الرئيس من قبل أعضاء المجلس ولمدة سنتين قابلة للتجديد .
3/2 تصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، ويكون لكل قطر صوت واحد .
4/2 تحدد مهام وواجبات وصلاحيات المجلس وفقاً للنظام الداخلي المقر لهذا الاتحاد .
5/2 يضع المجلس النظام الداخلي الخاص بالاتحاد ، ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس .
3 ـ الأمانة العامة :يكون للاتحاد أمانة عامة يرأسها أمين عام يعين من قبل مجلس الإدارة من بين الشخصيات العربية التي يرشحها أعضاء الاتحاد وفق الشروط التي يقرها النظام الداخلي المقر لهذا الاتحاد .
وتضم الأمانة العامة كافة الموظفين العاملين في الاتحاد ، وتكون للأمين العام الصلاحيات المالية والإدارية التي يحددها النظام الداخلي واللوائح والتعليمات ذات العلاقة التي يقرها المجلس .
المادة الخامسة : الموازنة والموارد المالية
1 ـ يكون للاتحاد موازنة مستقلة بعملة قابلة للتحويل يحددها المجلس ، وتقسم إلى :
أ ـ موازنة إدارية سنوية .
ب ـ موازنة للمشاريع التي يقرها المجلس على أن يتم الالتزام بمخصصات هذه المشاريع لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ويخضع ذلك إلى مراجعة وتقويم سنوي .
2 ـ تتكون الموارد الخاصة بالاتحاد من :
1/2 التزامات دولة المقر .
2/2 رسوم انضمام الأعضاء التي تحددها الجمعية العمومية .
3/2 اشتراكات الأعضاء السنوية .
4/2 الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا والمزايا غير المشروطة على أن تعرض على المجلس .
5/2 المساهمة الطوعية والمنح والمساعدات .
6/2 إيرادات العقارات والمنقولات المملوكة للاتحاد .
7/2 إيرادات الإعلانات والنشرات والمطبوعات .
8/2 أية إيرادات أخرى ضمن القانون والأنظمة .
المادة السادسة : العلاقة بدولة المقر
1 ـ تنظم العلاقة بين الاتحاد ودولة المقر وما توفره للاتحاد اتفاقية خاصة .
2 ـ يمنح رئيس مجلس الإدارة والأمين العام وبقية العاملين في وظائف الاتحاد المزايا والحصانات المقررة لموظفي جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبما لا يتعارض مع القانون العام لدولة المقر .
المادة السابعة : العلاقة مع جامعة الدول العربية
يجري التعاون بين الاتحاد وجامعة الدول العربية ومنظماتها وفقاً للمبادىء الأساسية التي جاءت بها أحكام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربي